متوفر باللغة
FR
AR
يمنع في مدة أقصاها أربعة أشهر ابتداء من صدور قرار الحماية التحفظي إجراء اي اشغال أو أي تغيير في العقار المعني إلا بترخيص صريح يسلم من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
يوجه مطلب الترخيص الى المصالح المذكورة وتطبق الفصول من 28 إلى 34 من الباب الثاني.
يوجه مطلب الترخيص الى المصالح المذكورة وتطبق الفصول من 28 إلى 34 من الباب الثاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون