متوفر باللغة
FR
AR
لا حق لمالك أرض في القيام بحفريات فيها، ولا حق له في المطالبة بملكية ما يمكن اكتشافه على أديمها أو في باطنها من مكتشفات أثرية، كما ليس له الحق في التمتع بهذه المكتشفات.وبقطع النظر عن أحكام الفصل 25 من مجلة الحقوق العينية يتمتع المكتشف العفوي وكذلك مالك الأرض التي تم فيها الاكتشاف في صورة ما إذا صرّحا بالأشياء المكتشفة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بمكافأة يتم تحديدها من قبل مختصة يتم ضبط تركيبتها وسير أعمالها بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون