متوفر باللغة
FR
AR
تحدث لدى الوزير المكلف بالتراث تسمى "اللجنة الوطنية للتراث" وتكلف بإبداء رأيها وتقدم إليه مقترحاتها في المواضيع التالية :ـ حماية وترتيب المعالم التاريخية،ـ حماية المنقولات الأثرية،ـ بعث المناطق "المصونة" (1)،ـ حماية المواقع الثقافية.كما تتولى إبداء الرأي في البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية التي يمكن للوزير أن يعرضها على أنظارها.يتم ضبط تركيب اللجنة وتنظيم سير أعمالها بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون