متوفر باللغة
FR
AR
يمكن التفويت في المنقولات المحمية التابعة للخواص داخل حدود التراب الوطني.يتعين على مالك المنقولات المحمية إعلام المقتني بمفعول قرار الحماية، كما يتعين عليه إبلاغ المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث مسبقا بنيته في التفويت في هذه المنقولات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون