متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الأشغال الآتي ذكرها داخل المنطقة "المصونة" (1) لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث :أ) أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل حدود المنطقة "المصونة".ب) أشـغال الشبـكـات الكـهـربائـيـة والـهـاتـف وقـنـوات المـيـاه والتـطـهير والطـرقات السلـكــيـة واللاسلكـيـة وكــل مــا مـن شـأنـه أن يــشـوه المـظـهـر الخـارجي للمنطـقة أو الموجودة في داخلها.ج) وضع الألواح الدعائية وحوامل الملصقات والملصقات نفسها وغير ذلك من علامات الإشهار ذات الطابع التجاري.ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام المطلب بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون