متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الأشغال الآتي ذكرها والمتعلقة بالبنية الأساسية المزمع القيام بها في المعالم التاريخية أو في المناطق المجاورة لها، إلى ترخيص مسبق من تراث : مد خطوط الكهرباء والهاتف وقنوات الغاز والماء الصالح للشراب وتصريف المياه والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للعقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون