متوفر باللغة
FR
AR
تخضع المناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المرتبة والمحيطة بها على مدى مائتي متر والمشتملة على عقارات مبنية أو غير مبنية خاصة أو عامة لـتراتيب خاصة كما جاءت مبينة في الفصول 26 إلى 44 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون