متوفر باللغة
FR
AR
يتعين دفع تعويض لمالك الأرض إذا تأكد أن أعمال الحفريات أو الأسبار التي أجريت فيها قد ألحقت بمباني مرخص في بنائها بصفة قانونية أضرارا مادية وثابتة أو حالت دون الاستغلال الطبيعي للأرض.ويسقط حق التعويض إذا لم يصل مطلب التعويض إلى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ إعلام المالك بانتهاء الحفريات والأسبار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون