Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين دفع تعويض لمالك الأرض إذا تأكد أن أعمال الحفريات أو الأسبار التي أجريت فيها قد ألحقت بمباني مرخص في بنائها بصفة قانونية أضرارا مادية وثابتة أو حالت دون الاستغلال الطبيعي للأرض.ويسقط حق التعويض إذا لم يصل مطلب التعويض إلى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ إعلام المالك بانتهاء الحفريات والأسبار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟