متوفر باللغة
FR
AR
إذا اكتست مواصلة التفتيشات الأثرية صبغة المصلحة العامة لا يجوز التمادي في الحفريات إلا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو تحت مسؤوليتها المباشرة وذلك حسب الشروط المبينة في الفصل 62 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون