متوفر باللغة
FR
AR
وإذا ثبت لدى تلك المصالح ضرورة المحافظة على تلك الاكتشافات بعنوان المصلحة العامة يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في حمايتها بصفتها معلما تاريخيا وحماية الأرض الموجودة فيها أو المحيطة بها وذلك طبقا لمقتضيات العنوان الرابع الخاص بحماية المعالم التاريخية.ويضبط القرار مكان الآثار المكتشفة ومساحة الأرض الموجودة فيها أو المحيطة بها والواجب حمايتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون