Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في الحماية في أجل أقصاه أربعة أشهر. وفي نفس الأجل إذا كانت حالة العقار أو كيفية إشغاله أو استعماله تستدعي الترتيب يشرع الوزير في إجراءات الترتيب ويتم التصريح بذلك في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ الشروع في تلك الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟