متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في الحماية في أجل أقصاه أربعة أشهر. وفي نفس الأجل إذا كانت حالة العقار أو كيفية إشغاله أو استعماله تستدعي الترتيب يشرع الوزير في إجراءات الترتيب ويتم التصريح بذلك في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ الشروع في تلك الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون