متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011) يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لأغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون