متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم إجابة المصالح المختصة في ظرف أربعة أشهر من تاريخ استلام مطلب الترخيص، فإن الأشغال تعتبر مرخصا فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون