متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يقوم بالأشغال المنصوص عليها بالفصول 9 و 10 و 11 23 و 28 و 30 و 31 و 43 و 46 من هذه المجلة دون احترام الإجراءات المقررة بالفصول المذكورة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة. (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011)
كما يتعرض إلى نفس العقوبتين كل من يتعمد الترخيص في البناء على موقع أثري.
ويتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل بإعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها الأصلية ورفع كل الأضرار الحاصلة من جرائها وتحمل مصاريف رفع الأضرار والإعادة إلى الأصل على المخالفين.
وفي كل الحالات التي يقع فيها إقامة بناء بدون رخصة على موقع أثري أو ثقافي أو داخـ منطقة "المصونة" فإنه يتعين على الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه بدون أجل ولهما الحق في الاستعانة وة العامة عند الاقتضاء وفي القيام بجميع الأشغال الضرورية على نفقة المخالف.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة. (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011)
كما يتعرض إلى نفس العقوبتين كل من يتعمد الترخيص في البناء على موقع أثري.
ويتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل بإعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها الأصلية ورفع كل الأضرار الحاصلة من جرائها وتحمل مصاريف رفع الأضرار والإعادة إلى الأصل على المخالفين.
وفي كل الحالات التي يقع فيها إقامة بناء بدون رخصة على موقع أثري أو ثقافي أو داخـ منطقة "المصونة" فإنه يتعين على الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه بدون أجل ولهما الحق في الاستعانة وة العامة عند الاقتضاء وفي القيام بجميع الأشغال الضرورية على نفقة المخالف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون