متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المنطقة "المصونة (1) "إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام مطلب الترخيص.تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معنى الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المناطق "المصونة" (1)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون