متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تعرض المكتشفات الأثرية لأخطار متأكدة يتعين على الوزير المكلف بالتراث القيام بالإجراءات الضرورية قصد ترتيبها وكذلك اتخاذ التدابير الاستعجالية طبقا للفصول 42 و43 و44 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون