متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالفصل 2 من القانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001)تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد "مثال الصيانة والإحياء الخاص بالمجموعات التاريخية والتقليدية" وذلك إثر قرار إنشائه وفي أجل خمس سنوات من تاريخ ذلك النشر قابل للتجديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير.ويخضع إعداد مثال الصيانة لنفس الإجراءات التي يخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية.وتتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون