متوفر باللغة
FR
AR
يعتـبر تـراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كلّ أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة كما يكشف عنه أو يعثر عليه برّا أو بحرا سواء كـان ذلك عـقـارات أو منـقـولات أو وثـائـق أو مخـطوطـات يتـصل بالـفنـون أو العـلـوم أو العقائـد أو التقاليد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ والذي تثبت قيمته الوطنية أو العالمية.ويعد التراث الأثري أو التاريخي أو التقليدي ملكا عاما للدولة باستثناء ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون