متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011) مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذه المجلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يمارس تجارة المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية أو غيرها من المنقولات التي ثبتت قيمتها الوطنية التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الفنية أو التقليدية في بلدها الأصلي، دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث.والمحاولة موجبة للعقاب.وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون