Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم إعلام المالكين بقرار الحماية من قبل الوزير المكلف بالتراث.
ينشر قرار الحماية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية المكان، وإن لم توجد فبمقر المعتمدية
ونتولى الوزارة المكلفة بالتراث وضع علامة على العقار تشير إلى أنه معلم تاريخي محمي.
يتم ترسيم قرار الحماية على سند الملكية بطلب من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في صورة ما إذا كان العقار مرسما بالملكية العقارية.
وفي صورة انعدام تسجيل العقار فإن الوزير المكلف بالتراث يقوم عوضا عن المالكين بالتسجيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟