متوفر باللغة
FR
AR
يمكن حماية المنقولات كما جاء التعريف بها بالفصل 5 من هذه المجلة بقرار من الوزير المكلف بالتراث يتخذه بمبادرة منه أو بطلب من كل شخص له مصلحة في ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون