متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار لحماية المنقولات التي ترجع ملكيتها للخواص، في صورة تعرضها لأخطار تشويه أو إتلاف وبعد معاينتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة.ويتخذ قرار الحماية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون