متوفر باللغة
FR
AR
في صورة معارضة المالك تنفيذ الأعمال المشار إليها بالفصل 38 يمكن للوزير المكلف بالتراث أخذ قرار في تنفيذ هاته الأعمال مع الإشغال الوقتي للعقارات المعنية على أن لا يتعدى هذا الإشغال الوقتي السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون