Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2018-85 du 23 août 2018, portant mouvement dans le corps des magistrats militaires.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 85 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018.
سمّي السيدات والسادة القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية بداية من 16 سبتمبر 2018 :
الرتبة الثالثة :
ـ العقيد منير عبد النبي، الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، وكيلا عاما لدى الاستئناف العسكرية.
ـ العقيد فيصل العرابي، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، وكيلا للجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس.
ـ العقيد توفيق العيوني، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية،
ـ العقيد ظافر الشتيوي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا بنفس المحكمة ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ العقيد حسني العبروقي، الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية،
ـ العقيد عادل بودبوس، مساعد الدولة العام مدير القضاء العسكري، مساعدا أولا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية،
ـ العقيد هندة الحبوبي، القاضي المنفرد لدى العسكرية الدائمة بتونس والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ العقيد عبد الرحمان داود، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، وكيلا للجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ المقدم الصحبي عطية، المستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، قاضيا منفردا لدى العسكرية الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بالكاف،
ـ المقدم القاضي العجمي شيبوب، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق بنفس المحكمة،
ـ المقدم المهدي العيوني، التحقيق لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة،
ـ المقدم رفيق بن إبراهيم، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مستشارا بنفس المحكمة.
الرتبة الثانية :
ـ الرائد فوزي العياري، القاضي المنفرد لدى العسكرية الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بالكاف، تحقيق لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ الرائد أنيس المشرقي، التحقيق لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا لدى الاستئناف العسكرية،
ـ الرائد إيمان الفخفاخ، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
الرتبة الأولى:
النقيب سليم دريرة، القاضي لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ النقيب العربي الشابي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بنفس المحكمة،
ـ النقيب نوال الهمامي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ النقيب سمية الشابي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ الملازم أول أماني معروفي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ الملازم أول هدى بن الطيب، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا لدى العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ الملازم أول علي غنام، القاضي لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة،
ـ الملازم أول عادل البرطولي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بنفس المحكمة،
ـ الملازم أول رمزي العبيدي، القاضي لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟