Arrêté du ministre de la santé du 11 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جويلية 2018.
كلف السيد يوسف الهيشري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة الفرعية للتقييم الاقتصادي والمالي بإدارة التقييم والتدقيق بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلف السيد يوسف الهيشري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة الفرعية للتقييم الاقتصادي والمالي بإدارة التقييم والتدقيق بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون