Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 10 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2018.
سمي السيد منذر الخراط عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد محمد صالح حجي وذلك ابتداء من 27 جوان 2018.
سمي السيد منذر الخراط عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد محمد صالح حجي وذلك ابتداء من 27 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون