Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 juillet 2018, portant nomination de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جويلية 2018.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية:
ـ السيدة مريم محرز،
ـ السيد سالم بن حسين،
ـ السيدة فوزية عمار،
ـ السيد جلال الدين الظاهري،
ـ السيد نور الدين مزهود،
ـ السيدة لمياء الحبشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟