Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 juillet 2018, portant nomination de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 جويلية 2018.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية:
ـ السيدة مريم محرز،
ـ السيد سالم بن حسين،
ـ السيدة فوزية عمار،
ـ السيد جلال الدين الظاهري،
ـ السيد نور الدين مزهود،
ـ السيدة لمياء الحبشي.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية:
ـ السيدة مريم محرز،
ـ السيد سالم بن حسين،
ـ السيدة فوزية عمار،
ـ السيد جلال الدين الظاهري،
ـ السيد نور الدين مزهود،
ـ السيدة لمياء الحبشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون