Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 2 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جويلية 2018.
كلفت السيدة وداد بن أحمد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة شؤون المجلس والهياكل البلدية والعلاقة مع الجمعيات والمنظمات ببلدية القلعة الصغرى.
كلفت السيدة وداد بن أحمد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة شؤون المجلس والهياكل البلدية والعلاقة مع الجمعيات والمنظمات ببلدية القلعة الصغرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون