Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
سمي الدكتور فوزي بوقرة عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور بوراوي رحومة، وذلك ابتداء من 18 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟