Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 juillet 2018, portant nomination de médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية 2018.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي :
ـ سهيل بنمحمد،
ـ زهرة الأندلسي المزوغي،
ـ جوهر فقيه أحمد،
ـ منير علوي،
ـ أريج جمال الفرياني،
ـ لطفي حامدي،
ـ فخري قزقز،
ـ حياة الجلجلي الزاوشي،
ـ إسماعيل رحيمي،
ـ سليم بالربيع،
ـ فاطمة السعيدي بوسالمي،
ـ سنية صخرية بن الكاهية،
ـ راضية بوذينة،
ـ التريكي الشارني،
ـ رضا قاسمي،
ـ نور الدين الميلادي،
ـ الطيب الخليفي،
ـ عزالدين بوشناق،
ـ عبد الستار اللومي،
ـ ويئام المولهي،
ـ حنان خليفي،
ـ حامد بنمعيتيق،
ـ صادق المكي،
ـ رضوان بوسعيد،
ـ نجود الشريف،
ـ سامية بوحمدي عرقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟