Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 juillet 2018, portant nomination de médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية 2018.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي :
ـ سهيل بنمحمد،
ـ زهرة الأندلسي المزوغي،
ـ جوهر فقيه أحمد،
ـ منير علوي،
ـ أريج جمال الفرياني،
ـ لطفي حامدي،
ـ فخري قزقز،
ـ حياة الجلجلي الزاوشي،
ـ إسماعيل رحيمي،
ـ سليم بالربيع،
ـ فاطمة السعيدي بوسالمي،
ـ سنية صخرية بن الكاهية،
ـ راضية بوذينة،
ـ التريكي الشارني،
ـ رضا قاسمي،
ـ نور الدين الميلادي،
ـ الطيب الخليفي،
ـ عزالدين بوشناق،
ـ عبد الستار اللومي،
ـ ويئام المولهي،
ـ حنان خليفي،
ـ حامد بنمعيتيق،
ـ صادق المكي،
ـ رضوان بوسعيد،
ـ نجود الشريف،
ـ سامية بوحمدي عرقوبي.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي :
ـ سهيل بنمحمد،
ـ زهرة الأندلسي المزوغي،
ـ جوهر فقيه أحمد،
ـ منير علوي،
ـ أريج جمال الفرياني،
ـ لطفي حامدي،
ـ فخري قزقز،
ـ حياة الجلجلي الزاوشي،
ـ إسماعيل رحيمي،
ـ سليم بالربيع،
ـ فاطمة السعيدي بوسالمي،
ـ سنية صخرية بن الكاهية،
ـ راضية بوذينة،
ـ التريكي الشارني،
ـ رضا قاسمي،
ـ نور الدين الميلادي،
ـ الطيب الخليفي،
ـ عزالدين بوشناق،
ـ عبد الستار اللومي،
ـ ويئام المولهي،
ـ حنان خليفي،
ـ حامد بنمعيتيق،
ـ صادق المكي،
ـ رضوان بوسعيد،
ـ نجود الشريف،
ـ سامية بوحمدي عرقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون