Arrêté du ministre du transport du 9 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 9 أوت 2018.
كلفت السيدة بسمة النملاغي ولدت نصيرة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الامتحانات والتكوين بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ابتداء من أول جويلية 2018.
كلفت السيدة بسمة النملاغي ولدت نصيرة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الامتحانات والتكوين بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ابتداء من أول جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون