Arrêté du ministre de la justice du 27 août 2018, portant fixation du modèle du registre des apostilles prévu par la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 à La Haye et les modalités de sa tenue.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بضبط أنموذج دفتر "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961 وإجراءات مسكه.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار أنموذج الدفتر الخاص بـ"الأبوستي" المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961 وفقا للملحقين المرفقين بهذا القرار وإجراءات مسكه.
الفصل 2 ـ يحتوي الدفتر على مائتي صفحة ثابتة ومرقمة.
تتضمن الصفحة الأولى من الدفتر البيانات المبينة بالملحق عدد 1 ويمضي بها عدل الإشهاد ويضع ختمه عليها.
يوقع الجمهورية بالدائرة التي بها مقر انتصاب عدل الإشهاد على الصفحة الأولى من الدفتر.
الفصل 3 ـ يحتوي الدفتر، وفقا للملحق عدد 2، على سبعة أودية يضمن بها عدل الإشهاد جميع العمليات الخاضعة لنظام "الأبوستي".
الفصل 4 ـ يحتفظ عدل الإشهاد بالدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا القرار إلى حين انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب، ويودع الدفتر طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الملحق عدد 1
دفتر الابوستي
اسم عدل الإشهاد ولقبه.........................................................................................................
عدد بطاقة التعريف الوطنية:....................................مسلمة بـ...........................في............................
مكان العمل: دائرة بـ:..........................................................................................
سلم هذا الدفتر لعدل الإشهاد المذكور بتاريخ:....................................................................................
بعد أن تأكد من عدد صفحاته وأمضى على ذلك
عدل الإشهاد الجمهورية
(يحتوى هذا الدفتر على 200 صفحة مرقمة من 1 إلى 200)
تاريخ فتح الدفتر........................ تاريخ ختم الدفتر.....................
ملحق عدد 2
العدد الرتبي للأبوستي تاريخ إصدار الأبوستي هوية طالب الأبوستي طبيعة الوثيقة
الأبوستي اسم من أمضى الوثيقة الأبوستي وصفته السلطة التي وضعت الختم
أو الطابع بالنسبة للوثائق غير الممضاة اسم البلد المتوجه إليه
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار أنموذج الدفتر الخاص بـ"الأبوستي" المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961 وفقا للملحقين المرفقين بهذا القرار وإجراءات مسكه.
الفصل 2 ـ يحتوي الدفتر على مائتي صفحة ثابتة ومرقمة.
تتضمن الصفحة الأولى من الدفتر البيانات المبينة بالملحق عدد 1 ويمضي بها عدل الإشهاد ويضع ختمه عليها.
يوقع الجمهورية بالدائرة التي بها مقر انتصاب عدل الإشهاد على الصفحة الأولى من الدفتر.
الفصل 3 ـ يحتوي الدفتر، وفقا للملحق عدد 2، على سبعة أودية يضمن بها عدل الإشهاد جميع العمليات الخاضعة لنظام "الأبوستي".
الفصل 4 ـ يحتفظ عدل الإشهاد بالدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا القرار إلى حين انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب، ويودع الدفتر طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الملحق عدد 1
دفتر الابوستي
اسم عدل الإشهاد ولقبه.........................................................................................................
عدد بطاقة التعريف الوطنية:....................................مسلمة بـ...........................في............................
مكان العمل: دائرة بـ:..........................................................................................
سلم هذا الدفتر لعدل الإشهاد المذكور بتاريخ:....................................................................................
بعد أن تأكد من عدد صفحاته وأمضى على ذلك
عدل الإشهاد الجمهورية
(يحتوى هذا الدفتر على 200 صفحة مرقمة من 1 إلى 200)
تاريخ فتح الدفتر........................ تاريخ ختم الدفتر.....................
ملحق عدد 2
العدد الرتبي للأبوستي تاريخ إصدار الأبوستي هوية طالب الأبوستي طبيعة الوثيقة
الأبوستي اسم من أمضى الوثيقة الأبوستي وصفته السلطة التي وضعت الختم
أو الطابع بالنسبة للوثائق غير الممضاة اسم البلد المتوجه إليه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون