Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
سمي السيد محمد عبد الناصر بالحاج عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد محمد صفر، وذلك ابتداء من 29 ماي 2018.
سمي السيد محمد عبد الناصر بالحاج عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد محمد صفر، وذلك ابتداء من 29 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون