Arrêté du ministre du tourisme et de l’artisanat du 14 mai 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 ماي 2018.
عين السيد توفيق المديوني، متصرف رئيس، مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2018.
عين السيد توفيق المديوني، متصرف رئيس، مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون