Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 6 août 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2018.
كلفت السيدة ليلى الماجري، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بتسيير خلية الحوكمة بإدارة الملكية العقارية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ليلى الماجري، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بتسيير خلية الحوكمة بإدارة الملكية العقارية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون