Arrêté du chef du gouvernement du 28 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أوت 2018.
كلفت السيدة ريم الزرامي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة ريم الزرامي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون