Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
سمي السيد أحمد عمار عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد إبراهيم الفرجاني، وذلك ابتداء من 13 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟