Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هدى سراج، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الأعوان والمعدات وورشة السيارات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هدى سراج، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الأعوان والمعدات وورشة السيارات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون