Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 10 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2018.
سمي السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد منذر بن إبراهيم وذلك ابتداء من 14 جوان 2018.
سمي السيد عبد القادر اللباوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيد منذر بن إبراهيم وذلك ابتداء من 14 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون