Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
كلفت الدكتورة كاهنة بوزيد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر الكيمياء الإحيائية بمستشفى شارل نيكول بتونس.
كلفت الدكتورة كاهنة بوزيد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر الكيمياء الإحيائية بمستشفى شارل نيكول بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون