Arrêté du ministre du tourisme et de l’artisanat du 4 septembre 2018, portant nomination de membres au conseil pédagogique de l'agence de formation dans les métiers du tourisme.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
يتركب المجلس البيداغوجي لوكالة التكوين في مهن السياحة إضافة إلى الأعضاء المحددين بصفتهم بالفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيدة أسماء الجابري ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ السيد خالد بن يحي عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ السيد حسين الكريمي عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ السيدة درة ميلاد ممثلة عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ السيد ظافر لطيف عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة،
ـ السيد محسن الرزايقي عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
يتركب المجلس البيداغوجي لوكالة التكوين في مهن السياحة إضافة إلى الأعضاء المحددين بصفتهم بالفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيدة أسماء الجابري ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ السيد خالد بن يحي عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ السيد حسين الكريمي عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ السيدة درة ميلاد ممثلة عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ السيد ظافر لطيف عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة،
ـ السيد محسن الرزايقي عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون