Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 juin 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2018.
كلف السيد شكيب الحرزي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد شكيب الحرزي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون