Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلفت السيدة عفاف الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلفت السيدة عفاف الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون