Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 juin 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 جوان 2018.
كلفت السيدة نجاح سماعلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي الحدائق بتونس.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجاح سماعلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي الحدائق بتونس.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون