Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2018, portant cessation de fonctions d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أعفي السيد سهيل سويلم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بنابل ابتداء من 1 جويلية 2018.
أعفي السيد سهيل سويلم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بنابل ابتداء من 1 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون