Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2018, portant cessation de fonctions d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أعفي السيد سهيل سويلم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بنابل ابتداء من 1 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟