Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلفت السيدة خديجة الخياري، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
كلفت السيدة خديجة الخياري، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون