Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلفت السيدة نجاة بن دلالة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلفت السيدة نجاة بن دلالة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون