Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 10 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la société des courses hippiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2018.
سمي السيد فيصل حقي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد عز الدين عبد الكبير وذلك ابتداء من 9 جويلية 2018.
سمي السيد فيصل حقي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة شركة سباق الخيل عوضا عن السيد عز الدين عبد الكبير وذلك ابتداء من 9 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون