Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 juillet 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلف السيد هشام الميعاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد هشام الميعاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون