Arrêté du ministre des affaires culturelles du 4 septembre 2018, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 20 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 20 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون