Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 4 septembre 2018, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 20 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟